تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

( ختام فيه مسائل متفرقة )

[ المسألة الأُولى ] [ استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ]

الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون ، فالمناط فيه : اجتهاد الوليّ أو تقليده ، فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه ، ليس للصبي بعد بلوغه معارضته ( 1 ) وإن قلّد من يقول بعدم الجواز ، كما أن الحال كذلك في سائر تصّرفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه : من تزويج ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسي ، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي ، أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة وكان مذهبه الجواز ، ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة ، نعم لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال ( 2 ) لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ ، نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً ، وكذا الحال في غير الزكاة :
هامش
( 1 ) الملاك للصبيّ بعد بلوغه اجتهاد نفسه أو تقليده في جميع الأحكام التي له أو عليه ، أو لوليّه أو عليه . ( 2 ) بل منع .