تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه ، وله التعيين بعد ذلك ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت ، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة . ( 1 مسألة ) : لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير . وفي الأول : ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ، والأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل . وفي الثاني : لابدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير . ( 2 مسألة ) : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان ، بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه ، كغيرها من الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة . ( 3 مسألة ) : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنه وليّ عامّ على الفقراء . ففي الأول : يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم . وفي الثاني : يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير .