بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه ، وله التعيين بعد ذلك ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت ، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة .
( 1 مسألة ) : لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير .
وفي الأول : ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ، والأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل .
وفي الثاني : لابدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير .
( 2 مسألة ) : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان ، بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه ، كغيرها من الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة .
( 3 مسألة ) : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنه وليّ عامّ على الفقراء .
ففي الأول : يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم .
وفي الثاني : يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 439
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٣٩