ليس عليه شيء ، إلا إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولًا ، فإن الأحوط ( 1 ) حينئذٍ إخراجه على إشكال في وجوبه ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنه لا يجب عليه شيء ( 2 ) إلا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإن الأحوط حينئذٍ إخراجه على إشكال في وجوبه .
[ المسألة الرابعة ] [ إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ]
الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلّق أو بعده ، لم يجب الإخراج من تركته ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب ، إلا مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت ، فإن الأحوط ( 3 ) حينئذٍ الإخراج على الإشكال المتقدّم ، وأما إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم ، فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجمالي بالتعلّق به : إما بتكليف الميّت في حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه ، بشرط أن يكون : بالغاً عاقلًا ، وإلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذٍ .
هامش
( 1 ) بل لا يبعد .
( 2 ) إلا إذا علم ترك أداء البائع للزكاة فإنه يجب على المشتري مطلقاً ، للعلم بتعلّق الزكاة بهذا المال وعدم أدائه .
( 3 ) بل لا يبعد .