( 2 مسألة ) : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحّق ، فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم ( 1 ) به فلا ضمان ، لأنه معذور حينئذٍ في التأخير .
( 3 مسألة ) : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف : فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك والأجنبيّ ضامن ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف .
( 4 مسألة ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ ، فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه ، وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره .
( 5 مسألة ) : إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط : بقائه على صفة الاستحقاق ، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ، ولا يجب عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق ، الأخذ منه والدفع إلى غيره ، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم
هامش
( 1 ) مع كونه غير مقصّر في عدم العلم .