الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك ، وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباهاً .
[ المسألة الخامسة عشرة ] [ إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ]
الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة .
[ المسألة السادسة عشرة ] [ إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد ]
السادسة عشرة : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد : كأن يكون فقيراً وعاملًا وغارماً - مثلًا - جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً .
[ المسألة السابعة عشرة ] [ المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ]
السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ، ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط .
[ المسألة الثامنة عشرة ] [ لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مأونة السنة ]
الثامنة عشرة : قد عرفت ( 1 ) سابقاً أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مأونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة ،
هامش
( 1 ) وعرفت أيضاً - في المسألة الثانية من أصناف المستحقين - أنّ فيه إشكالًا ، بل منعاً .