تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك ، وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباهاً .

[ المسألة الخامسة عشرة ] [ إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ]

الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة .

[ المسألة السادسة عشرة ] [ إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد ]

السادسة عشرة : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد : كأن يكون فقيراً وعاملًا وغارماً - مثلًا - جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً .

[ المسألة السابعة عشرة ] [ المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ]

السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ، ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط .

[ المسألة الثامنة عشرة ] [ لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مأونة السنة ]

الثامنة عشرة : قد عرفت ( 1 ) سابقاً أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مأونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة ،
هامش
( 1 ) وعرفت أيضاً - في المسألة الثانية من أصناف المستحقين - أنّ فيه إشكالًا ، بل منعاً .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 433 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي