تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

( 8 - فصل : في بقية أحكام الزكاة ) وفيه مسائل :

[ المسألة الأولى ] [ الأفضل ]

الأولى : الأفضل ، بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ، فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها ، نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب : بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعاً ، وكان مقلّداً له ( 1 ) ، يجب عليه الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي ، لا لمجرّد طلبه وإن كان أحوط كما ذكرنا ، بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام في زمان الحضور ، فإنه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر .

[ المسألة الثانية ] [ لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ]

الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، بل يجوز التخصيص
هامش
( 1 ) بل وان لم يكن مقلّداً له إذا كان الطلب على نحو الحكم .