تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
دعواه وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره ، ولو ادّعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم عند الشكّ في كونه منهم أم لا ، ولذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط . ( 23 مسألة ) : يشكل ( 1 ) إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس ( 2 ) فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي .
هامش
( 1 ) بل الأقرب عدم الجواز لما تقدّم في المسألة الرابعة . ( 2 ) مشكل ، بل ممنوع على الأقرب ، فيجوز إعطاؤه الخمس وان كان الاحتياط في الترك .