تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ببعضها ، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت ، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد ، لكن يستحب البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحب مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتى ابن السبيل وسبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص .

[ المسألة الثالثة ] [ يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ]

الثالثة : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، ويستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها ، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أخرى فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ والأرجح ( 1 ) .

[ المسألة الرابعة ] [ الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار ]

الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار ، به بخلاف
هامش
( 1 ) تقدّم في المسألة التاسعة من الفصل السابق : أنّ من المرجّحات للحاكم الشرعي التسوية بين الجميع في العطاء تأسّياً برسول الله وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام .