وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه ( 1 ) ، ولكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره .
[ المسألة التاسعة ] [ يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ]
التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن ، إلا إذا زاحمه ما هو أرجح .
[ المسألة العاشرة ] [ لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحّق فيه ]
العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحّق فيه ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوَّ الوجود بعد ذلك ، ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف ، ومأونة النقل حينئذٍ من الزكاة ، وأما مع كونه مرجوَّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف ، وأما معهما فالأحوط الضمان ، ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة ، وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد .
هامش
( 1 ) أي تأدية وليّ أمر الميّت زكاته إلى وارثه من تركته وإن كان الوارث من واجبي النفقة على الميّت حال حياته .