( 18 مسألة ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل الله .
( 19 مسألة ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ( 1 ) ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة : أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة ، بدعوى شمولها للتتمّة لأنها أيضاً نوع من التوسعة ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء .
( 20 مسألة ) : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته إما لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً .
[ الأمر الرابع : ان لا يكون هاشمياً ]
الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم
هامش
( 1 ) الجواز مع العجز غير بعيد ، سواء كان عاجزاً عن التمام أم الإتمام .