تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الصدقات المندوبة فإن الأفضل فيها الإعطاء سرّاً .

[ المسألة الخامسة ] [ إذا قال المالك ]

الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه .

[ المسألة السادسة ] [ يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ]

السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به ، من غير فرق بين وجود المستحّق وعدمه على الأصحّ ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدّي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل ( 1 ) .

[ المسألة السابعة ] [ إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة ]

السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة ، كان الربح للفقير بالنسبة ( 2 ) والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة .

[ المسألة الثامنة ] [ تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ]

الثامنة : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ،
هامش
( 1 ) على الأحوط ، إلا بإذن الإمام . ( 2 ) إلا إذا أدَّى الزكاة بعد التجارة مباشرة ، وقد تقدّم في المسألة الثالثة والثلاثين من فصل زكاة الغلّات .