تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل الله ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له ، من غير فرق بين السهام أيضاً حتى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ، ولكن الأحوط حينئذٍ الاقتصار ( 1 ) على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان . ( 21 مسألة ) : المحرَّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة ، وأما الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرَّمة عليه ، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً : كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء ، والكفارات ونحوها : كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشمييّن ، وأما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا ، ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه ، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زكاة مال التجارة . ( 22 مسألة ) : يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع ( 2 ) ، ولا يكفي مجرّد
هامش
( 1 ) في الصرف ، لا الأخذ بعنوان الأمانة ليصرف حال الضرورة ، فان الظاهر جواز مثله . ( 2 ) وبقول الثقة أيضاً على الأقرب .