تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
نعم ، لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج ( 1 ) . ( 13 مسألة ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ( 2 ) لتمكّنها من تحصيلها بتركه . ( 14 مسألة ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية . ( 15 مسألة ) : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له ، فضلًا عن غيره للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه : كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه . ( 16 مسألة ) : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر : « أيّ الصدقة أفضل ؟ قال عليه السلام : على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » . ( 17 مسألة ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مأونة التزويج وكذا العكس .
هامش
( 1 ) بل فعليّة الانفاق . ( 2 ) إلا إذا كان نشوزها لمجوّز شرعي من ضرر أو حرج أو غيرهما ، بل مطلقاً مع فعليّة الفقر .