تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
يوسَّع به عليهم ( 1 ) ، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه : كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلًا . ( 10 مسألة ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأما من غيره من السهام : كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه . ( 11 مسألة ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلًا ، وأما إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد ( 2 ) عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه ، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً . ( 12 مسألة ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة . وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه .
هامش
( 1 ) بل مطلقاً غير بعيد . ( 2 ) بل هو الأحوط مع فعليّة الإجبار لا مجرّد الإمكان .