تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الكبائر ولا عدم كونه شارب الخمر ، فيجوز دفعها إلى الفساق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان وإن كان الأحوط اشتراطها ، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر ، نعم يشترط ( 1 ) العدالة في العاملين على الأحوط ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم ، بل ولا في سهم سبيل الله ولا في الرقاب وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء . ( 9 مسألة ) : الأرجح ( 2 ) دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالأحوج ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات .

[ الأمر الثالث : أن لا يكون واجب النفقة ]

الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكّي : كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ، فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق ، بل ولا للتوسعة على الأحوط وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما
هامش
( 1 ) تقدّم كفاية الوثوق في العاملين . ( 2 ) لعل هذا بالنسبة لأصحاب الأموال ، أما مثل الحاكم الشرعي فلعلّ الأفضل له التسوية ، اقتداءً بالنبيّ وعليّ عليهما وآلهما الصلاة والسلام ، ولعل الماتن قدّس سرّه أشار إلى نحو ذلك في ذيل المسالة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 422 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي