تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف . ( 3 مسألة ) : الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا كان هو الأب ، نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء . ( 4 مسألة ) : لا يعطى ( 1 ) ابن الزنا من المؤمنين فضلًا عن غيرهم من هذا السهم . ( 5 مسألة ) : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصح ، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . ( 6 مسألة ) : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف . ( 7 مسألة ) : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين ، الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ ، أو النبي أو الأئمة كلّاً أو
هامش
( 1 ) فيه إشكال بل منع ، لان الأقرب أنّ ولد الزنا ولد شرعاً في جميع الأحكام إلا في الإرث ، وسيأتي إن شاء الله تعالى من الماتن قدّس سرّه إعطاء زكاة الهاشمي لابن الزنا من الهاشمي في المسألة الثالثة والعشرين .