( 7 - فصل : في أوصاف المستحقين ) وهي أمور :
[ الأمر الأول : الإيمان ]
الأول : الإيمان ، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم ، إلا من سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة ( 1 ) ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكّن .
( 1 مسألة ) : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم ، من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميّز وغيره ، إما بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإما بالصرف عليهم مباشرة ، أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ( 2 ) وليّ شرعيّ من الأب والجدّ والقيّم .
( 2 مسألة ) : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله ، بل من
هامش
( 1 ) وسهم العاملين على ما تقدّم من الاحتياط الأولوي ، واستثناه بعض المتقدّمين أيضاً .
( 2 ) هذا القيد غير واضح .