تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك .

[ الصنف السابع : سبيل الله ]

السابع : سبيل الله ، وهو : جميع سبل الخير : كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها ، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح : كإصلاح ذات البين ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين ، وكذا إعانة الحجّاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين ، مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قرية مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكّنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه .

[ الصنف الثامن : ابن السبيل ]

الثامن : ابن السبيل ، وهو : المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيّاً في وطنه ، بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية ، فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره ، أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما ، ولو فضل ممّا أعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه