تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن . ( 24 مسألة ) : لو كان دَين الغارم لمن عليه الزكاة ، جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدَّين ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها ، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة . ( 25 مسألة ) : لو كان الدَّين لغير من عليه الزكاة ، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم . ( 26 مسألة ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دَينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته . ( 27 مسألة ) : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمّ يحسب عليه ، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة . ( 28 مسألة ) : لو كان الدَّين للضمان عن الغير تبرّعاً ، لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته ، يجوز الإعطاء من هذا السهم إن كان المضمون عنه غنيّاً . ( 29 مسألة ) : لو استدان لإصلاح ذات البين : كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة ، فاستدان للفصل ، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة ، وأما لو تمكّن من الأداء فمشكل ، نعم لا