فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
[ المورد الثالث ] [ الخيل الإناث ]
الثالث : الخيل الإناث ، بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها وهي التي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما : مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين كلّ سنة دينار : ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والظاهر : ثبوتها حتى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما .
[ المورد الرابع ] [ حاصل العقار المتّخذ للنماء ]
الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء : من البساتين والدكاكين . والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والظاهر : اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج : ربع العُشر مثل النقدين .
[ المورد الخامس ] [ الحليّ ]
الخامس : الحليّ ، وزكاته إعارته لمؤمن .
[ المورد السادس ] [ المال الغائب ]
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن .
[ المورد السابع ] [ إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة ]
السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول .