تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمّل ، وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المأونة ، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها ، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المأونة ، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه ( 1 ) ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدون ، وكذا في العبد والجارية والفرس . ( 4 مسألة ) : إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه ، كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله ، يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان عسراً ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسّب حينئذٍ . ( 5 مسألة ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب ، جاز له أخذ الزكاة . ( 6 مسألة ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير
هامش
( 1 ) بمعنى انه لا يجوز له الاسترزاق من الزكاة من حيث كونه فقيراً ، وكذا الاحتياط التالي .