تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

[ شروط استحباب الزكاة في مال التجارة ]

ويشترط فيه أمور : الأول : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين ، فلا زكاة فيما لا يبلغه ، والظاهر : أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً . الثاني : مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب ( 1 ) . الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم ، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه . الرابع : بقاء رأس المال بعينه ( 2 ) طول الحول . الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادةٍ طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار - مثلًا - فصار يطلب بنقيصةٍ في أثناء السنة ولو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة . والمراد برأس المال : الثمن المقابل للمتاع ، وقدر الزكاة فيه : ربع العُشر كما في النقدين ، والأقوى تعلّقها بالعين كما في الزكاة الواجبة ، وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين
هامش
( 1 ) بل من حين الاشتغال بالتكسّب . ( 2 ) الأظهر كفاية بقائه بقيمته .