دون الآخر .
[ مسائل في مال التجارة ]
( 1 مسألة ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل : أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك ، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة ، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى .
( 2 مسألة ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين ، بمعنى : أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب ( 1 ) طول الحول ، فلابدّ أن يُبتدأ الحول من حين تملّك الثانية .
( 3 مسألة ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحب زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمَّ حوله ، بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ( 2 ) ، لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القسمة .
( 4 مسألة ) : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدَّين سواء كان مطالباً به أو لا ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصحّ ( 3 ) وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ،
هامش
( 1 ) تقدّم إن الأظهر في الزكاة المستحبة كفاية النصاب بقيمته .
( 2 ) وأراد التجارة به دون ما إذا كان لصرف معيشته .
( 3 ) إلا إذا أدّى الزكاة من مال آخر بعد الأداء مباشرة فإنه لا تبعد الصحّة .