[ مسائل في الفقراء والمساكين ]
( 1 مسألة ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمأونته لكن عينه تكفيه ، لا يجب عليه صرفها في مأونته ، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمأونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما ، لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المأونة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المأونة .
( 2 مسألة ) : يجوز أن ( 1 ) يعطى الفقير أزيد من مقدار مأونة سنته دفعة ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مأونة سنة واحدة ، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمأونة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمأونة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً وإن كان الأحوط الاقتصار ، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مأونة السنة أن يعطى شيئاً ولو قليلًا ما دام كذلك .
( 3 مسألة ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه ، لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها ، بل ولو
هامش
( 1 ) فيه إشكال بل منع ، وكذا الفروع الأخرى في هذه المسالة .