تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

( 6 - فصل : في أصناف المستحقين )

أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية :

[ الصنف الأول والثاني : الفقراء والمساكين ]

الأول والثاني : الفقير والمسكين ، والثاني أسوأ حالًا ، من الأول والفقير الشرعي : من لا يملك مأونة السنة له ولعياله . والغنيّ الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمأونته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله ، وإن كان لسنة واحدة ، وأما إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، وعلى هذا : فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ، ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتّم ما عنده ، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ ، وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مأونته والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا .