تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

( 5 - فصل : فيما يستحب فيه الزكاة )

وهو على ما أشير إليه سابقاً أمور :

[ المورد الأول ] [ مال التجارة ]

الأول : مال التجارة ، وهو : المال الذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى ، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده ، وإن اعتبر بعضهم الأول ، فالأقوى أنه مطلق المال الذي أعدّ للتجارة فمن حين قصد الإعداد ( 1 ) يدخل في هذا العنوان ، ولو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية ، ولا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً ، وبين غيره كالتجارة بالخضروات - مثلًا - ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة .
هامش
( 1 ) بل من حين اشتغل بالتجارة بذلك المال .