تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
بشرط قبوله كيف شاء ، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصّة وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له ، وإن نقص كان عليه ، ويجوز لكلٍّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز ، ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره . ( 33 مسألة ) : إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها ، يكون الربح للفقراء ( 1 ) بالنسبة ، وإن خسر يكون خسرانها عليه . ( 34 مسألة ) : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ، وفائدته : صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً ، حتى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده ، وحينئذٍ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير ( 2 ) مع وجود المستحقّ ، وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز ، ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلًا كان أو منفصلًا .
هامش
( 1 ) إلا إذا أدّى الزكاة بعد البيع مباشرة . ( 2 ) مما لا يكون بداع عقلائي ، كالتأخير للإعطاء إلى أرحامه .