استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال ( 1 ) .
( 30 مسألة ) : إذا تعدّد أنواع التمر - مثلًا - وكان بعضها جيّداً أو أجود ، وبعضها الآخر رديّ أو أردأ ، فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملًا على الأجود ، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيّد والأجود على الأحوط .
[ تعلّق الزكاة بالعين وكيفيته ]
( 31 مسألة ) : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين ، لكن لا على وجه الإشاعة ( 2 ) ، بل على وجه الكلّي في المعيّن ، وحينئذٍ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ ، فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ ، ولا يكفي عزمه ( 3 ) على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط .
[ جواز الخرص وفائدته ]
( 32 مسألة ) : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ، بل والزرع على المالك ، وفائدته : جواز التصرّف للمالك
هامش
( 1 ) والأقوى الاستقرار بلا حاجة إلى الإجازة .
( 2 ) بل الأظهر كونه على نحو الإشاعة ، وهو الظاهر من حكم الماتن في المسألة العاشرة من زكاة الأنعام .
( 3 ) إلا إذا تعقّب البيع أداء الزكاة من غيره ، فإنه يكفي على الأظهر .