تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال ( 1 ) . ( 30 مسألة ) : إذا تعدّد أنواع التمر - مثلًا - وكان بعضها جيّداً أو أجود ، وبعضها الآخر رديّ أو أردأ ، فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملًا على الأجود ، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيّد والأجود على الأحوط .

[ تعلّق الزكاة بالعين وكيفيته ]

( 31 مسألة ) : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين ، لكن لا على وجه الإشاعة ( 2 ) ، بل على وجه الكلّي في المعيّن ، وحينئذٍ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ ، فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ ، ولا يكفي عزمه ( 3 ) على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط .

[ جواز الخرص وفائدته ]

( 32 مسألة ) : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ، بل والزرع على المالك ، وفائدته : جواز التصرّف للمالك
هامش
( 1 ) والأقوى الاستقرار بلا حاجة إلى الإجازة . ( 2 ) بل الأظهر كونه على نحو الإشاعة ، وهو الظاهر من حكم الماتن في المسألة العاشرة من زكاة الأنعام . ( 3 ) إلا إذا تعقّب البيع أداء الزكاة من غيره ، فإنه يكفي على الأظهر .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 398 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي