تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة ، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً لأن الوجوب تعلّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر . ( 26 مسألة ) : إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا ، بل هو من باب الوفاء .

[ لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر ]

( 27 مسألة ) : لو مات الزارع - مثلًا - بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . ( 28 مسألة ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين : فإما أن يكون الدين مستغرقاً أو لا ، ثمّ إما أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله ، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً . فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب : وجب إخراجها سواء كان الدين مستغرقاً أم لا ، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء لأن الزكاة متعلّقة بالعين ، نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة وجب
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 396 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي