تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( 23 مسألة ) : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم يحسب منها ( 1 ) .

[ النخل والزرع إذا كان متفرّقاً ]

( 24 مسألة ) : حكم النخل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر . وعلى هذا : فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أولًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل . ( 25 مسألة ) : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمرّ وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به ، نعم يجوز دفعه على وجه القيمة ، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة ، وكذا العكس فيهما .
هامش
( 1 ) في الشبهة المفهومية لوجوب الرجوع فيها إلى المجتهد ، وأما مع كون الشبهة مصداقية فغير بعيد حسابه من المأونة بعد الفحص .