[ المراد من المأونة ]
( 16 مسألة ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ، من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة ، كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها وإن كان الأحوط اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة ( 1 ) .
والمراد بالمأونة : كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر : من أجرة الفلّاح والحارث والساقي ، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر وغير ذلك : كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها ، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة .
( 17 مسألة ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ، والمناط : قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع .
( 18 مسألة ) : أجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ ، وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ولا أجرة
هامش
( 1 ) الأولى « السابقة » كما لا يخفى .