بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا أو كانت بحيث توجب صدق الشركة ، فحينئذٍ يتبعهما الحكم .
( 14 مسألة ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة - مثلًا - عبثاً أو لغرض ، فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العُشر ، وكذا ( 1 ) إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى .
[ الزكاة بعد إخراج المقاسمة والمأونة ]
( 15 مسألة ) : إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً ، بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً وسراً ، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد ، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً ، وأما إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً ، وأما إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً .
هامش
( 1 ) على الأحوط .