تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن ، وجب عليه ضمان حصة الفقير ، كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب . ( 5 مسألة ) : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس ، لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً - مثلًا - فإنه يجب على الساعي القبول .

[ وقت إخراج الزكاة ]

( 6 مسألة ) : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه - وإذا أخّرها عنه ضمن - : عند تصفية الغلّة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق . ( 7 مسألة ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . ( 8 مسألة ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر - قبل الجذاذ - منه أو من قيمته . ( 9 مسألة ) : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار - مثلًا - وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . ( 10 مسألة ) : لا تتكرر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا