تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره .

[ مقدار الزكاة في الغلّات ]

( 11 مسألة ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو : العُشر ، فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر ، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة . ونصف العُشر ، فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات . ولو سقي بالأمرين : فمع صدق الاشتراك في نصفه : العشر ، وفي نصفه الآخر : نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ، ولو شكّ في صدق الاشتراك ( 1 ) أو غلبة صدق أحدهما ، فيكفي الأقلّ والأحوط الأكثر . ( 12 مسألة ) : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر ، فالظاهر : وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤّثر ، فالواجب نصف العشر . ( 13 مسألة ) : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى
هامش
( 1 ) بعد الفحص عن أهل الخبرة .