وقت تعلّق الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق ، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته .
[ وقت تعلّق الزكاة بالغلّات ]
( 1 مسألة ) : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف : فالمشهور على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً . وذهب جماعة إلى أن المدار : صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب ، وهذا القول لا يخلو عن قوّة وإن كان القول الأول أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط .
( 2 مسألة ) : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ، إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو : اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة .
( 3 مسألة ) : في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً ، وإذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمره ، أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضاً المدار فيه على تقديره يابساً ، وتتعلّق به الزكاة بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه .
( 4 مسألة ) : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً