تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

[ الشرط الأول ]

الأول : بلوغ النصاب ( 1 ) ، وهو بالمنّ الشاهي ، - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا صيرفيّاً - : مائة وأربعة وأربعون منّاً إلا خمسة وأربعين مثقالًا . وبالمنّ التبريزي - الذي هو ألف مثقال - : مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالًا . وبحقّة النجف - في زماننا سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال - : ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال . وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالًا - : سبع وعشرون وزنهّ وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا . ولا تجب في الناقص ( 2 ) عن النصاب ولو يسيراً كما أنها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً .

[ الشرط الثاني ]

الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل
هامش
( 1 ) والنصاب يكون عبارة عن ( 207 / 847 ) كيلو غراماً . ( 2 ) ما هو ناقص عرفاً - ولو يسيراً - لامثل المثقال ونحوه .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 388 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي