( 4 - فصل : في زكاة الغلّات الأربع )
وهي - كما عرفت - : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
وفي إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال ، فلا يترك ( 1 ) الاحتياط فيه .
كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنه نوع منها في كلّ قشر حبّتان وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً .
ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحب إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب : كالماش ، والذرّة ، والأرزّ ، والدخن ونحوها ، إلا الخضر والبقول .
وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في : قدر النصاب ، وكميّة ما يخرج منه وغير ذلك .
[ شروط وجوب زكاة الغلّات ]
ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران :
هامش
( 1 ) الاحتياط فيه وفي الذي بعده جيّد ، لكنّه غير لازم .