أو عصر ، يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة .
( 20 مسألة ) : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما ، بمعنى : أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة لأن المفروض احتمال تعدّده ، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا فإنه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه .
( 21 مسألة ) : لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب .
( 22 مسألة ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات : فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمَّ مغرب ، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ بالمغرب ، ثمَّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، ثمَّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات : ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ، ثمَّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 39
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٩