( 12 مسألة ) : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
( 13 مسألة ) : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس ، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام . والأحوط ( 1 ) اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
[ قضاء النوافل ]
( 14 مسألة ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها . والأَولى قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض . ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة . ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات .
( 15 مسألة ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر : فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوائت أو تأخّر . وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات .
هامش
( 1 ) لا يترك ان لم يكن أقوى .