الخلاف على وفق مذهبه .
( 6 مسألة ) : يجب القضاء على شارب المسكر ، سواء كان مع العلم أو الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
( 7 مسألة ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ( 1 ) ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما .
( 8 مسألة ) : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
( 9 مسألة ) : يجب قضاء غير اليوميّة - سوى العيدين - حتى النافلة المنذورة في وقت معيّن ( 2 ) .
( 10 مسألة ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر . ويصلِّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنه يصلِّي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
( 11 مسألة ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
هامش
( 1 ) الأظهر وجوب الأداء ، والأَولى القضاء أيضاً .
( 2 ) على الأحوط .