[ هل يجب الترتيب في القضاء ؟ ]
( 16 مسألة ) : يجب الترتيب ( 1 ) في الفوائت اليوميّة بمعنى : قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا . ولو جهل الترتيب وجب التكرار ( 2 ) إلا أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها . فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات . وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنيّة الأُولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الأُولى فالأُولى .
( 17 مسألة ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق ، يحصل العلم بالترتيب بأن يصلِّي خمسة أيّام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلِّي ستة أيّام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوماً .
( 18 مسألة ) : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر والتمام .
( 19 مسألة ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر
هامش
( 1 ) في مثل الظهرين والعشائين لا مطلقاً .
( 2 ) والأظهر عدم الوجوب ، وبذلك يظهر الحكم في الفروع التالية .