تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضراً أو مسافراً . ( 25 مسألة ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أن أوّلها أيّة صلاة من الخمس ، أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أن عليه ستّاً كذلك أتى بعشر ، وإن علم أن عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا . ولا فرق بين أن يبدأ بأيٍّ من الخمس شاء ، إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد . والميزان : أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنه بدأ بأوّل ما فات . ( 26 مسألة ) : إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده . وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي . ( 27 مسألة ) : لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسَّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . ( 28 مسألة ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء وإن كان الأحوط تقديمها