يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأُوليان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح . وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات : فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
( 23 مسألة ) : إذا علم أن عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات : ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء . وإذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلِّي سبع صلوات : ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمَّ الظهر والعصر تامَّين ، ثمَّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمَّ العشاء بتمامه . ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر ، بل وغيرها .
( 24 مسألة ) : إذا علم أن عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنه
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٠