( 8 مسألة ) : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغشّ ثلثها - مثلًا - على التساوي في أفرادها ، يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ، وأما إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها ، فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص وإما بوجه آخر .
( 9 مسألة ) : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب ، لم تجب عليه إلا إذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً .
( 10 مسألة ) : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلًا : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 386
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٨٦