وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة .
( 4 مسألة ) : إذا كان عنده نصاب من الجيّد ، لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش - إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص - وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة .
( 5 مسألة ) : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش ، لا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور .
( 6 مسألة ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط ( 1 ) .
( 7 مسألة ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة ، لم يجب عليه شيء إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما : فإن علم الحال فهو ، وإلا وجبت التصفية ( 2 ) . ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة وبين العكس ، أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع .
هامش
( 1 ) لا يترك ، بل هو غير بعيد .
( 2 ) أو الاحتياط بدفع ما يتيقّن معه بالبراءة .