تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
والفضة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها . ( 2 مسألة ) : ولا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منها والرديء ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً ، ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيّد لكن الأحوط ( 1 ) خلافه ، بل يخرج الجيّد من الجيّد ، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن ، نعم لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيّد يساوي ديناراً رديئاً عن دينار ، إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة فإنه لا مانع منه ، كما لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك .

[ المسكوك إذا كان مغشوشاً ]

( 3 مسألة ) : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب ، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب ، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) لا يترك وقد احتاط الماتن قدس سرّه مطلقاً في نظير ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى في الغلّات المسألة الثلاثين . ( 2 ) لا يترك ، بل هو غير بعيد .