[ الشرط الثاني ]
الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ، سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض . وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط ، كما أن الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير ، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة ، فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة ، وإلا وجبت .
[ الشرط الثالث ]
الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غيَّر بالسبك ، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة ، أو لا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأول ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك .
[ لا زكاة في غير المسكوك ]
( 1 مسألة ) : لا تجب الزكاة في الحليّ ، ولا في أواني الذهب