أربعة أخرى ، وهكذا .
والحاصل : أن في العشرين ديناراً ربع العشر ، وهو : نصف دينار ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشرة ، وهو : نصف دينار وقيراطان ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا . وعلى هذا : فإذا أخرج - بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد - من كلّ أربعين واحداً فقد أدَّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .
[ نصاب الفضة ]
وفي الفضة أيضاً نصابان :
الأول : مائتا درهم ، وفيها خمس دراهم .
والثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم ، والدرهم : نصف المثقال الصيرفي وربع عشره .
وعلى هذا : فالنصاب الأول : مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة .
والثاني : أحد وعشرون مثقالًا .
وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ ، وفي الفضة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدَّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلًا .