تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

( 3 - فصل : في زكاة النقدين )

وهما : الذهب والفضة .

[ شروط زكاة الذهب والفضّة ]

ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور :

[ نصاب الذهب ]

[ الشرط الأول ]

الأول : النصاب ، ففي الذهب نصابان : الأول : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار : مثقال شرعي ، وهو : ثلاثة أرباع الصيرفي ، فعلى هذا : النصاب الأول بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالًا ، وزكاته : ربع المثقال وثمنه . والثاني : أربعة دنانير ، وهي : ثلاث مثاقيل صيرفيّة ، وفيه : ربع العشر ، أي : من أربعين واحد ، فيكون فيه : قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك . وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء ، كما أنه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلا إذا زاد