( 3 - فصل : في زكاة النقدين )
وهما : الذهب والفضة .
[ شروط زكاة الذهب والفضّة ]
ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور :
[ نصاب الذهب ]
[ الشرط الأول ]
الأول : النصاب ، ففي الذهب نصابان :
الأول : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار : مثقال شرعي ، وهو : ثلاثة أرباع الصيرفي ، فعلى هذا : النصاب الأول بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالًا ، وزكاته : ربع المثقال وثمنه .
والثاني : أربعة دنانير ، وهي : ثلاث مثاقيل صيرفيّة ، وفيه : ربع العشر ، أي : من أربعين واحد ، فيكون فيه : قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك .
وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء ، كما أنه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلا إذا زاد