تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( 7 مسألة ) : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت . ( 8 مسألة ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه ، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كان كلّ منها شاباً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط ( 1 ) إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط ، نعم لو كانت كلّها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها .

[ الشرط الثاني : السوم ]

الشرط الثاني : السوم طول الحول ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول ، لم تجب فيها ولو كان شهراً ، بل أسبوعاً ( 2 ) ، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين ، ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو
هامش
( 1 ) ينبغي الالتزام بهذا الاحتياط . ( 2 ) لا يترك الاحتياط في مثله خصوصاً إذا كان متفرّق الأيام .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 374 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي